السيد محمد صادق الروحاني
208
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأقام بينة على ذلك قُبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين . م 3978 : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي ديناً على الميت لنفسه ، أو لموكله ، أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ( « 1 » ) ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً . م 3979 : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه ، فلا يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين ( « 2 » ) . م 3980 : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فيثبت الدَّين بذلك إن كان الحلف على الاستحقاق الفعلي . وأما إن كان الحلف على ثبوت الحق فيلزم منه يمين آخر على بقائه ( « 3 » ) . م 3981 : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فلا يحتاج إلى ضم اليمين . م 3982 : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ، ولا يجوز
--> ( 1 ) ( ) مر بيان ان المقصود بالبينة هو الدليل الشرعي وهو هنا شهادة عدلين . ( 2 ) ( ) لأن الطلب من المدعي أداء اليمين في حال كان المدعى عليه ميتا هو فيما لو كان دليله هو البينة فقط . ( 3 ) ( ) بمعنى أنه إن كان المدعي قد حلف بأن له حقا مستحقا عند الميت مع وجود شاهد على ذلك فتكتمل بحلفه البينة ويحكم له ، وإن كان قد حلف على ثبوت الحق له ، فعليه ان يحلف أولا وبذلك يثبت له الحق وعليه أن يحلف ثانيا ليثبت بقاء هذا الحق له .